responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن النبي نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 208
24 - وفي الكافي: بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه. وفي بعض النسخ " باسم ابنه " [1]. 25 - وفيه: بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين. ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا، حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا [2]. ورواه الشيخ في الفقيه [3]. 26 - وفي مجموعة ورام: ويروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا إلى الصلاة. ويقول: بهذا أمرني ربي، قال الله تعالى: " وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى " [4]. 27 - وفي المقنع: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه كان إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها، فقال: شمي ليتها، فإن طاب ليتها طاب عرقها، وإن ورم كعبها عظم كعبتها [5]. 28 - وعن الدر المنثور: عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله [6]. 29 - كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا خطب المرأة قال للذي يخطبها عليه: اذكر لها جفنة

[1] الكافي 2: 162، والجعفريات: 189، والمستدرك 15: 131، وبحار الأنوار 104: 131.
[2] الكافي 3: 409، وتهذيب الأحكام 2: 380.
[3] الفقيه 1: 280.
[4] مجموعة ورام 1: 184، ومسكن الفؤاد: 50، والمستدرك 6: 395، والآية: 132 من سورة طه.
[5] المقنع: 100، والفقيه 3: 388، وتهذيب الأحكام 7: 402، والمستدرك 14: 180.
[6] الدر المنثور 3: 81، سورة الأعراف.

نام کتاب : سنن النبي نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست