نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 27
المقتدي به متبعا له على سبيل الفضل و الثواب لا على سبيل
الفرض و الوجوب و لو كان ذلك واجبا لما جاز المهر دون خمسمائة درهم.
أ ما ترى لو أن رجلا
تزوج امرأة على صداق مائة درهم يلزمه أكثر منه و أنه تزوجها على السنة و لو كان ما
فعله ص واجبا لما تزوجها هذا الذي أمهرها دون الخمسمائة على السنة و للزمه
الخمسمائة.
و لما صح أن فوقه و دونه
و بدله جائز كله علمنا أنه هو على سبيل الفضل و الثواب لا على سبيل الفرض و
الوجوب.
و جميع ما شرحناه و
بيناه من إثبات المهر قليلا كان أو كثيرا و من أي صنف كان بعد رضا المرأة فهو جائز
و يسمى مهرا.
فإذا لم ترض المرأة إلا
بمهر كثير معدود بالغ ما بلغ بعد رضا الزوج و إلزامه نفسه فلها ذلك و للزوج أن
يفعل في حاله ما شاء فقد أباح الله له ذلك في محكم كتابه.
و روي عن مجالد[1] أن عمر بن
الخطاب[2] خطب الناس
فقال لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ص
إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال فلما
[1] مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن
شرحبيل، أبو عمرو، و قيل: أبو سعيد الكوفيّ، روى عن الشعبي و قيس بن أبي حازم و
جبر بن نوف و غيرهم، و عنه روى ابنه إسماعيل، و إسماعيل بن أبي خالد، و جرير بن
حازم و جماعة. مات سنة 144. انظر تهذيب التهذيب 9.
[2] عمر بن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح،
روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أبي بكر و ابي بن كعب، و روى عنه أولاده
و عثمان و سعد بن أبي وقاص و طلحة بن عبيد اللّه و عبد الرحمن بن عوف و غيرهم، قتل
سنة 23 للهجرة. انظر تهذيب التهذيب 7: 438.
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 27