responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 27

المقتدي به متبعا له على سبيل الفضل و الثواب لا على سبيل الفرض و الوجوب و لو كان ذلك واجبا لما جاز المهر دون خمسمائة درهم.

أ ما ترى لو أن رجلا تزوج امرأة على صداق مائة درهم يلزمه أكثر منه و أنه تزوجها على السنة و لو كان ما فعله ص واجبا لما تزوجها هذا الذي أمهرها دون الخمسمائة على السنة و للزمه الخمسمائة.

و لما صح أن فوقه و دونه و بدله جائز كله علمنا أنه هو على سبيل الفضل و الثواب لا على سبيل الفرض و الوجوب.

و جميع ما شرحناه و بيناه من إثبات المهر قليلا كان أو كثيرا و من أي صنف كان بعد رضا المرأة فهو جائز و يسمى مهرا.

فإذا لم ترض المرأة إلا بمهر كثير معدود بالغ ما بلغ بعد رضا الزوج و إلزامه نفسه فلها ذلك و للزوج أن يفعل في حاله ما شاء فقد أباح الله له ذلك في محكم كتابه.

و روي عن مجالد[1] أن عمر بن الخطاب‌[2] خطب الناس فقال لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ص إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال فلما


[1] مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل، أبو عمرو، و قيل: أبو سعيد الكوفيّ، روى عن الشعبي و قيس بن أبي حازم و جبر بن نوف و غيرهم، و عنه روى ابنه إسماعيل، و إسماعيل بن أبي خالد، و جرير بن حازم و جماعة. مات سنة 144. انظر تهذيب التهذيب 9.

[2] عمر بن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أبي بكر و ابي بن كعب، و روى عنه أولاده و عثمان و سعد بن أبي وقاص و طلحة بن عبيد اللّه و عبد الرحمن بن عوف و غيرهم، قتل سنة 23 للهجرة. انظر تهذيب التهذيب 7: 438.

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست