نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 26
و دليل آخر على أن ليس للمهر حد يعقد عليه النكاح إذا جاوزوا
ذلك الحد لا ينعقد المهر أو عقد النكاح على شيء دون بلوغ ذلك الحد لا ينعقد
النكاح و المهر بخلاف السنة إلا برضا الزوجين.
هو أن الرجل إذا تزوج
امرأة و لم يفرض لها مهرا فطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها و هي
امرأته ترثه و يرثها إن ماتت هي حدثنا به عن الصادق ع[1].
فلو كان للمهر حد معروف
لوجب على هذا الذي لم يفرض المهر عند عقدة النكاح توفير المهر المتعارف بين الناس
و إن لم يسمه عند النكاح كما يلزم المتمتعين شروط المتعة إذا نسوا ذكر بعضها عند
عقد النكاح لأن شروط المتعة معروفة متعارفة بيننا و هذا دليل واضح.
و الحديث الذي روي عن
الصادق ع أنه قال ما تزوج رسول الله ص واحدة من نسائه و لا زوج واحدة من بناته
على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية عشرون
درهما[2].
[2] رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 376 بسنده عن
حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الشيخ الصدوق في معاني الأخبار:
214، و الحميري في قرب الإسناد: