responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 26

و دليل آخر على أن ليس للمهر حد يعقد عليه النكاح إذا جاوزوا ذلك الحد لا ينعقد المهر أو عقد النكاح على شي‌ء دون بلوغ ذلك الحد لا ينعقد النكاح و المهر بخلاف السنة إلا برضا الزوجين.

هو أن الرجل إذا تزوج امرأة و لم يفرض لها مهرا فطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها و هي امرأته ترثه و يرثها إن ماتت هي حدثنا به عن الصادق ع‌[1].

فلو كان للمهر حد معروف لوجب على هذا الذي لم يفرض المهر عند عقدة النكاح توفير المهر المتعارف بين الناس و إن لم يسمه عند النكاح كما يلزم المتمتعين شروط المتعة إذا نسوا ذكر بعضها عند عقد النكاح لأن شروط المتعة معروفة متعارفة بيننا و هذا دليل واضح.

و الحديث الذي روي عن الصادق ع أنه قال‌ ما تزوج رسول الله ص واحدة من نسائه و لا زوج واحدة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية عشرون درهما[2].

فكان ذلك خمسمائة درهم.

هذا فهو صحيح و اعتقادنا على هذا[3] و به نأخذ.

و هذا الحديث لا ينقض ما ذكرناه لأن رسول الله ص فعله استحبابا بل تواضعا لله تعالى و رحمة على أمته ليؤجر


[1] انظر ذلك في دعائم الإسلام 2: الحديث.

[2] رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 376 بسنده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الشيخ الصدوق في معاني الأخبار: 214، و الحميري في قرب الإسناد:

10 عن حماد أيضا، باختلاف يسير في اللفظ.

[3] في المستدرك: بوزننا بدل هذا.

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست