نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 21
و هو أشبه بالحق لموافقة
قول مولانا أمير
المؤمنين ع إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر
البغي[1].
و قد صح عند مخالفينا
أيضا أن المهر يكون من ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم[2] و هو مهر التزويج لا مهر المتعة لأنهم
لا يرون المتعة دينا فكيف يثبتون مهر نكاح لا يرونه فإذا كان الأمر هكذا فلا يبقى
إلا ما قلناه و الحمد لله.
دليل آخر على أن المهر
يتعلق برضاهما كائنا ما كان لا على كمية المال و مبلغه و لا على كثرته دون قلته
أنه يقع على غير أجناس المال الذهب و الفضة و الحلي مثل أن تعلم المرأة القرآن و
معالم الدين أو تزوجها بخاتم أو ثوب أو سوط أو عبد أو أمة أو حيوان أو بيت أو جهاز
بيت و ما أشبه ذلك مما هو مجهول القيمة إذا رضيت المرأة بذلك فقد ثبت لها مهر
النكاح و يسمى مهرا.
[2] قال الجصاص في أحكام القرآن 2: 140:« و اختلف
الفقهاء في مقدار المهر، فروي عن علي رضي اللّه عنه أنّه قال: لا مهر أقل من عشرة
دراهم و هو قول الشعبي و إبراهيم في آخرين من التابعين، و قول أبي حنيفة و أبي
يوسف و محمّد و زفر و الحسن بن زياد، و قال أبو سعيد الخدري و الحسن و سعيد بن
المسيب و عطاء: يجوز النكاح على قليل المهر و كثيره، و تزوج عبد الرحمن بن عوف على
وزن نواة من ذهب، فقال بعض الرواة:
قيمتها ثلاثة دراهم و ثلث. و قال
مالك: أقل المهر ربع دينار، و قال ابن أبي ليلى و الليث و الثوري و الحسن بن صالح
و الشافعي: يجوز بقليل من المال و كثيره و لو درهم».
[3] أبو القاسم، بريد بن معاوية العجليّ، عربي،
روى عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر عليهما السلام، و مات في حياة أبي عبد اللّه عليه
السلام، وجه من وجوه أصحابنا، و فقيه أيضا، له محلّ عند الأئمة، و عن عليّ بن
الحسن بن فضال، قال: مات بريد بن معاوية سنة مائة و خمسين. انظر النجاشيّ: 112.
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 21