responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 21

و هو أشبه بالحق لموافقة

قول مولانا أمير المؤمنين ع‌ إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي‌[1].

و قد صح عند مخالفينا أيضا أن المهر يكون من ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم‌[2] و هو مهر التزويج لا مهر المتعة لأنهم لا يرون المتعة دينا فكيف يثبتون مهر نكاح لا يرونه فإذا كان الأمر هكذا فلا يبقى إلا ما قلناه و الحمد لله.

دليل آخر على أن المهر يتعلق برضاهما كائنا ما كان لا على كمية المال و مبلغه و لا على كثرته دون قلته أنه يقع على غير أجناس المال الذهب و الفضة و الحلي مثل أن تعلم المرأة القرآن و معالم الدين أو تزوجها بخاتم أو ثوب أو سوط أو عبد أو أمة أو حيوان أو بيت أو جهاز بيت و ما أشبه ذلك مما هو مجهول القيمة إذا رضيت المرأة بذلك فقد ثبت لها مهر النكاح و يسمى مهرا.

بيان ذلك‌

ماحدثنا به عن بريد[3] عن أبي جعفر ع‌


[1] علل الشرائع 2: 501، و قرب الإسناد: 67.

[2] قال الجصاص في أحكام القرآن 2: 140:« و اختلف الفقهاء في مقدار المهر، فروي عن علي رضي اللّه عنه أنّه قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم و هو قول الشعبي و إبراهيم في آخرين من التابعين، و قول أبي حنيفة و أبي يوسف و محمّد و زفر و الحسن بن زياد، و قال أبو سعيد الخدري و الحسن و سعيد بن المسيب و عطاء: يجوز النكاح على قليل المهر و كثيره، و تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب، فقال بعض الرواة:

قيمتها ثلاثة دراهم و ثلث. و قال مالك: أقل المهر ربع دينار، و قال ابن أبي ليلى و الليث و الثوري و الحسن بن صالح و الشافعي: يجوز بقليل من المال و كثيره و لو درهم».

[3] أبو القاسم، بريد بن معاوية العجليّ، عربي، روى عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر عليهما السلام، و مات في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام، وجه من وجوه أصحابنا، و فقيه أيضا، له محلّ عند الأئمة، و عن عليّ بن الحسن بن فضال، قال: مات بريد بن معاوية سنة مائة و خمسين. انظر النجاشيّ: 112.

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست