responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 20

فهذه الأخبار تنطق بأن كل ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير فهو المهر لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان و لأن الله تعالى فرض الصداق و لم يحد فيه حدا بقليل و لا كثير فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا.

أما القليل منه فهو معروف عندنا و عند من خالفنا.

أما عند المخالفين فعند مالك بن أنس‌[1] قال لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار لأن ربع دينار[2] يجب فيه القطع.

و عند غيره مثل الثوري‌[3] و أبي حنيفة[4] و أصحابه أنهم قالوا لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم‌[5].


[1] مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، أبو عبد اللّه الأصبحي، الحميري، المدني، امام دار الهجرة روى عن عامر بن عبد اللّه بن الزبير و نعيم بن عبد اللّه و زيد بن أسلم و غيرهم، و روى عنه الزهري و يحيى بن سعيد الأنصاري و يزيد بن عبد اللّه و جماعة آخرين. مات سنة 179 ه. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب: 10:

5، و طبقات الفقهاء: 42.

[2] المدونة الكبرى، المجلد الثاني، الجزء الثالث: 223.

[3] أبو عبد اللّه، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفيّ، روى عن أبيه و أبي إسحاق الشيباني، و أبي إسحاق السبيعي و عبد الملك بن عمير و غيرهم. و روى عنه جمع كثير، منهم: جعفر بن برقان، و خصيف بن عبد الرحمن و ابن إسحاق. مات سنة 161 هجرية. انظر طبقات الفقهاء: 65، و تهذيب التهذيب 4: 111.

[4] أبو حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفيّ، التيمي، مولى بنى تيم اللّه بن ثعلبة، و قيل:

إنّه من أبناء فارس. أحد الأئمة الأربعة. رأى أنس بن مالك، و روى عن عطاء بن أبي رباح و عاصم بن أبي النجود، و علقمة بن مرثد و غيرهم. و روى عنه زفر بن الهذيل و أبو يوسف القاضي، مات سنة 150 هجرية. انظر تهذيب التهذيب 10: 449- 452.

[5] النتف في الفتاوي 1/ 295، و المبسوط للسرخسي 5: 66.

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست