نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 20
فهذه الأخبار تنطق بأن كل ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو
كثير فهو المهر لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان و لأن الله تعالى فرض
الصداق و لم يحد فيه حدا بقليل و لا كثير فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا.
أما القليل منه فهو
معروف عندنا و عند من خالفنا.
أما عند المخالفين فعند
مالك بن أنس[1] قال لا أرى
أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار لأن ربع دينار[2]
يجب فيه القطع.
و عند غيره مثل الثوري[3] و أبي حنيفة[4] و أصحابه
أنهم قالوا لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم[5].
[1] مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن
الحارث، أبو عبد اللّه الأصبحي، الحميري، المدني، امام دار الهجرة روى عن عامر بن
عبد اللّه بن الزبير و نعيم بن عبد اللّه و زيد بن أسلم و غيرهم، و روى عنه الزهري
و يحيى بن سعيد الأنصاري و يزيد بن عبد اللّه و جماعة آخرين. مات سنة 179 ه. قاله
ابن حجر في تهذيب التهذيب: 10:
5، و طبقات الفقهاء: 42.
[2] المدونة الكبرى، المجلد الثاني، الجزء الثالث:
223.
[3] أبو عبد اللّه، سفيان بن سعيد بن مسروق
الثوري، الكوفيّ، روى عن أبيه و أبي إسحاق الشيباني، و أبي إسحاق السبيعي و عبد
الملك بن عمير و غيرهم. و روى عنه جمع كثير، منهم: جعفر بن برقان، و خصيف بن عبد
الرحمن و ابن إسحاق. مات سنة 161 هجرية. انظر طبقات الفقهاء: 65، و تهذيب التهذيب
4: 111.
[4] أبو حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفيّ، التيمي،
مولى بنى تيم اللّه بن ثعلبة، و قيل:
إنّه من أبناء فارس. أحد الأئمة
الأربعة. رأى أنس بن مالك، و روى عن عطاء بن أبي رباح و عاصم بن أبي النجود، و
علقمة بن مرثد و غيرهم. و روى عنه زفر بن الهذيل و أبو يوسف القاضي، مات سنة 150
هجرية. انظر تهذيب التهذيب 10: 449- 452.
[5] النتف في الفتاوي 1/ 295، و المبسوط للسرخسي
5: 66.
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 20