إنه ورد في حديث المتعة
و وجوب المهر فيها من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح و هذا غلط عظيم من
أمثاله مع ما يرجع إليه من العلم و الفهم إذ كان هذا القدر لا يشتبه على الجاهل
الغوي و الغافل الغبي فكيف على من تربى في رياض العلم و يشار إليه فيما يفتيه من
غوامض المسائل في الحلال و الحرام.
و ليس في هذا الخبر من
لفظة غريبة أو معنى بديع يحتاج معه إلى تفسير إذ كان ظاهر الخبر يدل على كلا
المعنيين فليس لأحد أن يحمله
[1] روى الشيخ الكليني في الكافي 5: 378 الحديث 1،
و الشيخ الطوسيّ في التهذيب 7:
354 الحديث 4 بسنده عن أبي الصباح
الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن المهر ما هو؟ قال:« ما
تراضى عليه الناس».
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 17