أبي يعفور، و كذلك الوسيلة، حيث قال: العدالة تحصل بأربعة أشياء، الورع و الأمانة و الوثوق و التّقوى [1]، و نحوه المحكيّ عن القاضي، حيث اعتبر فيها الستر و العفاف و اجتناب القبائح [2]، فإنّ الاجتناب خصوصا مع ضمّ العفاف إليه لا يكون بمجرّد الترك. و بمعناه المحكيّ عن الجامع، حيث أخذ في تعريف العدل الكفّ و التجنّب للكبائر [3].
ثمّ إنّه ربّما
يذكر في معنى العدالة قولان آخران:
أحدهما: الإسلام و عدم ظهور الفسق
، و هو المحكيّ عن ابن الجنيد [4]، و المفيد في كتاب الأشراف [5]، و الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [6].
و الثاني: حسن الظاهر
، نسب إلى جماعة بل أكثر القدماء.
و لا ريب أنّهما ليسا قولين في العدالة، و إنّما هما طريقان للعدالة، ذهب إلى كلّ منهما جماعة و لذا ذكر جماعة من الأصحاب- كالشهيد في الذكرى [7] و الدروس [8]، و المحقّق الثاني في الجعفريّة [9]، و غيرهما [10]- هذين القولين في عنوان ما به تعرف العدالة، مع أنّ عبارة ابن الجنيد المحكيّ عنه «أنّ كلّ المسلمين على العدالة إلّا أن يظهر خلافها» [11] لا يدلّ إلّا على وجوب الحكم بعدالتهم. و أوضح