responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7

في قبول الشهادة، و تثبت حكمها بالبلوغ و كمال العقل و الإيمان و اجتناب القبائح أجمع.

و عن المحدّث المجلسي [1] و المحقّق السبزواري [2]: أنّ الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكبا للكبائر و لا مصرّا على الصغائر و ظاهر هذا القول أنّها عبارة عن الاستقامة الفعليّة في أفعاله و تروكه من دون اعتبار لكون ذلك عن ملكة.

الثالث:

أنّها عبارة عن الاستقامة الفعليّة لكن عن ملكة، فلا يصدق العدل على من لم يتّفق له فعل كبيرة مع عدم الملكة، و هذا المعنى أخصّ من الأوّلين، لأنّ ملكة الاجتناب لا يستلزم الاجتناب. و كذا ترك الكبيرة لا يستلزم الملكة.

و هذا المعنى هو الظاهر من كلام والد الصدوق حيث ذكر في رسالته إلى ولده أنّه [3]: لا تصلّ إلّا خلف رجلين: أحدهما من تثق بدينه و ورعه، و الآخر من تتّقي سيفه و سوطه [4].

و هو ظاهر ولده [5] و ظاهر المفيد في المقنعة، حيث قال: إنّ العدل من كان معروفا بالدين و الورع و الكفّ عن محارم اللّٰه، (انتهى) [6]. فإنّ الورع و الكفّ لا يكونان إلّا عن كيفيّة نفسانيّة، لظهور الفرق بينه و بين مجرّد الترك، فتأمّل.

و هو الظاهر من محكيّ النهاية [7]، حيث أنّه ذكر بمضمون [8] صحيحة ابن


[1] البحار 88: 25.

[2] ذخيرة المعاد: 304.

[3] ليس في «ع» و «ص» و «ش» و «ج»: انه.

[4] الفقيه 1: 380 ذيل الحديث 1117 و فيه: و سطوته.

[5] الهداية (الجوامع الفقهية): 52.

[6] المقنعة: 725.

[7] النهاية: 325.

[8] كذا في النسخ ما عدا «د» ففيها: بمضمونه، و الظاهر: مضمون.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست