responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62

للإنسان أن يعمل عليه كالاستصحاب، و البيّنة، و قول العدل، و غيرها يجوز له أن يستند إليه في الشهادة و يشهد بمؤدّاه، كما يظهر هذه الكلّية من رواية حفص ابن غياث- الواردة في جواز الشهادة بالملك استنادا إلى اليد [1]- أمّا لو لم تثبت هذه الكلّية- كما هو ظاهر المشهور- فلا إشكال في أنّ صلاة عدلين لا توجب الحكم بالعدالة ما لم يفد الوثوق.

و أمّا الشهادة القولية: و هي شهادة عدلين بعدالته، فالظاهر أنّه لا إشكال، بل لا خلاف في اعتبارها، و يدلّ عليه- مضافا إلى ما يظهر من عموم حجّيّة شهادة العدلين- ما ورد من فعل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) حيث كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا و تعديلا [2]، و ما دلّ على قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدّلت [3]، و فحوى ما دلّ على اعتبارها في الجرح، مثل قوله (عليه السلام): «من لم تره بعينك يرتكب معصية و لم يشهد عليه شاهدان، فهو من أهل الستر و العدالة» [4].

و هل هي معتبرة تعبّدا حتّى لو كان الظنّ على خلافها؟ أو يشترط عدم الظنّ على خلافها؟ أو يشترط إفادتها الظنّ؟ وجوه مبنيّة على ملاحظة إطلاق أدلّة اعتبارها، و انصرافها إلى صورة إفادة الظنّ، أو صورة عدم الظنّ على الخلاف.

و يمكن أن يفصّل بين ما إذا كان احتمال كذبه مستندا إلى تعمّد كذبه فلا اعتبار به و لو كان مظنونا، لأنّ الظاهر من أدلّة تصديق العادل بل المؤمن، نفي تعمّد الكذب عنه مطلقا حتّى مع الظنّ، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام): «كذّب


[1] الوسائل 18: 215 الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.

[2] الوسائل 18: 174 الباب 6 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 18: 266 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 38.

[4] تقدم الاستدلال به في الصفحتين 39 و 40، و انظر الهامش 1 هناك.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست