مجوّزا لقبول الشهادة- كرواية يونس [1]- فهو معارض بأدلّة اعتبار الوثوق، و ليس من قبيل الحاكم عليها.
و ما دلّ على أنّ العدالة تتحقّق به ظاهرا: ذيل صحيحة ابن أبي يعفور [2] و رواية علقمة [3] و قوله (عليه السلام): «من عامل الناس .. الخبر» [4] و قوله (عليه السلام):
«من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير» [5]. فهو و إن كان حاكما عليها.
لكن يرد على الكلّ- بعد الإغماض عمّا تقدّم في سندها و دلالتها-: أنّ هذه كلّها منصرفة إلى الغالب، و هي صورة إفادة الوثوق بالدين و الأمانة و الورع.
مع أنّ هنا كلاما آخر، و هو أنّه يمكن أن يقال: إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الوثوق و الورع اعتباره من باب الموضوعيّة لا من باب الطريقيّة و الكاشفيّة، فإذا كان كذلك فلا ينفع الطريق الغير المفيد للوثوق، و يخصّص به عموم كلّ ما دلّ على اعتبار طريق إلى العدالة و لو كانت بيّنة شرعيّة، فلا يعمل بها إلّا مع اعتبار الوثوق.
لكن الإنصاف أنّ الوثوق إنّما اعتبر في المقام من باب الطريقيّة، نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات.
[1] الوسائل 18: 290 الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 3.
[2] الوسائل 18: 288 الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول.
[3] الوسائل 18: 292 الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 13.
[4] الوسائل 18: 293 الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 15.
[5] الفقيه 1: 376 الحديث 1093 و فيه: الصلوات الخمس.