responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288

المشهور- من باب كون ترك الضّدّ مقدّمة لفعل المضيّق، فيجب. و الظاهر عدم جريان الأصل في مقدّمة الواجب إذا كان الشكّ فيها مسبّبا عن الشكّ في وجوب ذيها، أو عن الشكّ في أصل وجوب المقدّمة في المسألة الأصولية.

نعم يجري الأصل في صورة ثالثة، و هي ما إذا كان الشك في وجوب الشيء مسبّبا عن الشكّ في كونه مقدّمة، كما إذا شكّ في شرطيّة شيء للواجب أو جزئيّته له.

و السرّ في ذلك أنّ أصل البراءة إنّما ينفي المؤاخذة على ما لم يعلم كونه منشأ للمؤاخذة، و يوجب التوسعة و الرخصة فيما يحتمل المنع. و هذا إنّما يتحقّق في الصورة الثالثة، و أمّا في الصورتين الأوليين فلا يلزم من الحكم بوجوب المقدّمة مؤاخذة عليها و لا منع و لا ضيق، حتّى ينفى بأدلّة البراءة الدالّة على نفي المؤاخذة عمّا لم يعلم، و توجب الرخصة فيه.

و ثانيا: أنّ أصالة عدم حرمة الحاضرة معارضة بأصالة البراءة و عدم اشتغال الذمّة بها.

و إن شئت فقل: إنّ الأمر دائر بين حرمة الحاضرة و وجوبها، فلا أصل، فتأمّل.

و بمثله يجاب لو أريد بأصالة عدم الحرمة: استصحابه، بأن يقال: إنّه يشكّ في أنّ الوجوب الحادث للقضاء كان على الفور حتّى يوجب حرمة الحاضرة، أو على التوسعة حتّى يبقى الحاضرة على حالها من عدم الحرمة، فالأصل بقاؤها.

فإن قلت: إنّا نفرض ثبوت الوجوب للحاضرة في أوّل وقتها قبل تذكّر الفائتة، فحينئذ نقول: الأصل بقاء وجوبها بعد التذكّر.

قلت: قد عرفت أنّ تذكّر الفائتة ليس محدثا لوجوبها، بل السبب له واقعا هو فوت الأداء، و إنّما يرتفع بالتذكّر، العذر المسقط للتكليف، و هو النسيان،

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست