responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287

بعد ارتفاع العذر.

و إمّا أن يقع في حكم المكلّف واقعا من حيث إنّه مكلّف فاتت عنه فريضة و دخل عليه وقت اخرى، و لا عذر له من نسيان أو غيره، و لا ريب أنّ الشكّ- حينئذ- في مشروعيّة الحاضرة و عدمها. و من المعلوم أنّ الأصل عدم المشروعيّة، فإذا ثبت بحكم الأصل عدم مشروعيّة الحاضرة مع عدم العذر و هو النسيان، ترتّب عليه وجوب العدول إذا نسي و شرع فيها، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة.

الرابع: أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها

، إذا شكّ في فسادها و صحّتها من جهة الشكّ في حرمتها و إباحتها، المسبّب عن الشكّ في فوريّة القضاء و عدمها، بناء على القول باقتضاء الأمر المضيّق النهي عن ضدّه، و أصالة عدم اشتراطها بخلوّ الذمّة عن الفائتة [1] إذا كان الشكّ في اعتبار الترتيب بينها و بين الفائتة.

و يرد على الأصل الأوّل: أنّ فساد الحاضرة إن كان من جهة القول بأنّ الأمر المضيّق يقتضي عدم الأمر بضدّه فيفسد الضدّ من هذه الجهة إذا كان من العبادات، فأصالة الإباحة و عدم التحريم لا ينفع في شيء، بل الأصل هو عدم تعلّق الأمر بذلك الضّدّ في هذا الزمان.

نعم هذا الأصل مدفوع بأصالة عدم التضيّق المتقدّمة، لكنّه أصل مستقلّ قد عرفت جريانه و اعتباره، و الكلام هنا في غيره.

و إن كان من جهة أنّ الأمر المضيّق يقتضي حرمة ضدّه، فمرجع الكلام إلى الشكّ في حرمة الحاضرة و إباحتها، و الأصل الإباحة و عدم التحريم. ففيه:

أنّه إن أريد أصالة البراءة فيرد عليه:

أوّلا: إنّ حرمة الضدّ لو ثبت في الواجب المضيّق فإنّما يثبت- عند


[1] ما أثبتناه من مصححة «ع» و في سائر النسخ: «الحاضرة».

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست