responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241

غير صورة إيصاء الميّت-: لا دليل على عود الوجوب بعد تحقّق السقوط.

و أمّا الاستيجار: فلا كلام فيه من حيث براءة ذمّة الميّت بفعل الأجير إذا فعلها على الوجه الصحيح، سواء كان له وليّ فكان المستأجر هو أو غيره، أم لم يكن له وليّ. و إنّما الكلام في صحّة الاستيجار و عدمها.

و الثمرة بعد الاتّفاق على الصحّة، لو وقع من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره من في أمرين:

أحدهما: انتقال مال الأجرة إلى الأجير.

و الثاني: أنّ كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نيّة القربة المعتبرة في جميع العبادات.

فنقول: أمّا صحّة الاستيجار: فالحقّ صحّته وفاقا للمعظم، لوجوه:

الأوّل: الإجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد (قدّس سرّه) حيث قال في الذكرى: إنّ هذا النوع ممّا انعقد عليه إجماع الإماميّة الخلف و السلف، و قد تقرّر أنّ إجماعهم حجّة قطعية [1] (انتهى).

و حكي الإجماع أيضا عن الإيضاح [2] و جامع المقاصد [3] و إرشاد الجعفرية [4]. بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضا [5]، و عن بعض الأجلّة- كأنّه صاحب الحدائق- عدم الخلاف في المسألة [6].


[1] الذكرى: 75.

[2] إيضاح الفوائد 2: 257.

[3] جامع المقاصد 7: 152.

[4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 2: 61.

[5] لم نقف عليه في مجمع الفائدة و لكن نقله في الغنائم: 472.

[6] الحدائق: 11: 44.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست