غير صورة إيصاء الميّت-: لا دليل على عود الوجوب بعد تحقّق السقوط.
و أمّا الاستيجار: فلا كلام فيه من حيث براءة ذمّة الميّت بفعل الأجير إذا فعلها على الوجه الصحيح، سواء كان له وليّ فكان المستأجر هو أو غيره، أم لم يكن له وليّ. و إنّما الكلام في صحّة الاستيجار و عدمها.
و الثمرة بعد الاتّفاق على الصحّة، لو وقع من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره من في أمرين:
أحدهما: انتقال مال الأجرة إلى الأجير.
و الثاني: أنّ كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نيّة القربة المعتبرة في جميع العبادات.
الأوّل: الإجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد (قدّس سرّه) حيث قال في الذكرى: إنّ هذا النوع ممّا انعقد عليه إجماع الإماميّة الخلف و السلف، و قد تقرّر أنّ إجماعهم حجّة قطعية [1] (انتهى).
و حكي الإجماع أيضا عن الإيضاح [2] و جامع المقاصد [3] و إرشاد الجعفرية [4]. بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضا [5]، و عن بعض الأجلّة- كأنّه صاحب الحدائق- عدم الخلاف في المسألة [6].