responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212

بعموم رجحان النيابة عن الحيّ في كلّ فعل حسن.

ثمّ أنّه [1] إذا جاز الصلاة عنه جاز غيرها، لعدم القول بالفصل ظاهرا بينها و بين غيرها، بل قد روي جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر على الحيّ، فقد روي في الفقيه، عن عبد اللّٰه بن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار [2].

بل يمكن استفادة عموم النيابة في كلّ الأعمال الواجبة- عدا ما دلّ الإجماع على عدمه- من الأخبار الدالّة على مشروعيّة قضاء دين اللّٰه عمّن هو عليه تبرّعا [3]، ثمّ إثبات مشروعيّة النيابة في المستحبّات بعدم القول بالفصل، فتأمل.

و كيف كان: فانتفاع الميّت بالأعمال الّتي تفعل عنه أو يهدى إليه ثوابها، ممّا أجمع عليه النصوص، بل الفتاوى، على ما عرفت من كلام الفاضل [4] و صاحب الفاخر [5]، المعتضد بقضيّة تعاقد صفوان بن يحيى و عبد اللّٰه بن جندب و عليّ بن نعمان، على أنّ من مات منهم يصلّي من بقي صلاته و يصوم عنه و يحجّ عنه، فبقي صفوان يصلّي كلّ يوم و ليلة مائة و خمسين ركعة» [6].

فإنّ دعوى كفاية اتّفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمام (عليه السلام) غير بعيدة، فكيف إذا ضمّ إلى ذلك دعوى الفاضل و صاحب الفاخر الإجماع على ذلك.

و أمّا الآية [7] فيمكن توجيهها بعد مخالفة ظاهرها للإجماع و الأخبار


[1] ليس في «ش» و «ع»: انه.

[2] الفقيه 3: 374، الحديث 4314.

[3] انظر: صحيح البخاري 3: 46 و صحيح مسلم 2: 804 الأحاديث 154، 155، 156.

[4] المختلف: 242.

[5] نقله عنه الشهيد في الذكرى: 75.

[6] الاختصاص: 88 و الفهرست للشيخ الطوسي: 83 رقم 346 و رجال النجاشي: 197 رقم 524.

[7] النجم 53- 39.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست