ثمّ أنّه [1] إذا جاز الصلاة عنه جاز غيرها، لعدم القول بالفصل ظاهرا بينها و بين غيرها، بل قد روي جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر على الحيّ، فقد روي في الفقيه، عن عبد اللّٰه بن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار [2].
بل يمكن استفادة عموم النيابة في كلّ الأعمال الواجبة- عدا ما دلّ الإجماع على عدمه- من الأخبار الدالّة على مشروعيّة قضاء دين اللّٰه عمّن هو عليه تبرّعا [3]، ثمّ إثبات مشروعيّة النيابة في المستحبّات بعدم القول بالفصل، فتأمل.
و كيف كان: فانتفاع الميّت بالأعمال الّتي تفعل عنه أو يهدى إليه ثوابها، ممّا أجمع عليه النصوص، بل الفتاوى، على ما عرفت من كلام الفاضل [4] و صاحب الفاخر [5]، المعتضد بقضيّة تعاقد صفوان بن يحيى و عبد اللّٰه بن جندب و عليّ بن نعمان، على أنّ من مات منهم يصلّي من بقي صلاته و يصوم عنه و يحجّ عنه، فبقي صفوان يصلّي كلّ يوم و ليلة مائة و خمسين ركعة» [6].
فإنّ دعوى كفاية اتّفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمام (عليه السلام) غير بعيدة، فكيف إذا ضمّ إلى ذلك دعوى الفاضل و صاحب الفاخر الإجماع على ذلك.
و أمّا الآية [7] فيمكن توجيهها بعد مخالفة ظاهرها للإجماع و الأخبار