الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
و بعد، قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ (قدّس سرّه) إلى زماننا، قضيّة كلّية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرّع عليها، كأنّها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر، و هي: «إنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به».
فأحببت أن أتكلّم في مؤدّاها، و مقدار عمومها، و فيما يمكن أن يكون وجها لثبوتها.
و المقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه، إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصّا و فتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم [1]، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبيّ فيما له أن يفعله، و إقرار الوكيل و الوليّ على الأصيل.
فلا وجه لما تخيّله بعض من استناد هذه القاعدة إلى قاعدة إقرار العقلاء.
[1] الوسائل 16: 111 الباب 2 من كتاب الإقرار، الحديث 2.