responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170

جواز النافلة إلى غير القبلة، و في جواز النافلة مضطجعا و مستلقيا في حال الاختيار و نحو ذلك.

فحاصل معنى التسامح الّذي ذكرناه في هذا المقام: أنّه إذا ورد استحباب مطلق و ورد استحباب مقيّد بحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق، فيحكم باستحباب المطلق و لو في ضمن غير المقيّد، لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمر قطعيّ ثبت في المقام مردّدا بين المطلق و المقيّد، فافهم و اغتنم.

الرابع عشر

قد يجري [1] في لسان بعض المعاصرين [2] من التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة، فيثبت بها الاستحباب تسامحا.

و فيه نظر، فإنّ الأخبار مختصّة بصورة بلوغ الثواب و سماعه، فلا بدّ أن يكون البلوغ و السماع، و مع ضعف الدلالة لا بلوغ و لا سماع. نعم، قاعدة الاحتياط جارية، لكنّها لا تختصّ بالدلالة الضعيفة، بل تجري في صورة إجمال الدليل و احتماله للمطلوبيّة.

الخامس عشر

إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبّات الواقعيّة، يترتّب عليه ما يترتّب عليها من الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة.

و المحكيّ عن الذخيرة: أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلّة السنن


[1] في «ق» قد جرى.

[2] لم أظفر على قائله.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست