responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161

السابع

قيل: إنّ المستفاد من الأخبار هو إعطاء الثواب لمن بلغه الرواية، فيلزم الاقتصار على مدلولها، فإفتاء المجتهد باستحبابه مطلقا مشكل. نعم، للمجتهد أن يروي الحديث ثمّ يفتي بأنّ من عمل بمقتضاه كان الأجر له، انتهى محصوله [1].

و فيه أوّلا: ما عرفت من أنّ الأخبار المتقدّمة إنّما دلّت على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السنن، فالأخبار الضعيفة في مقام الاستحباب بمنزلة الصحاح، و حينئذ فلا بأس بنقل المجتهد لمضمونها، و هو الاستحباب المطلق، فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثورا على مدرك الحكم، لا قيدا لموضوعه.

و ثانيا: أنّه لو سلّمنا عدم دلالة تلك الأخبار إلّا على استحباب الفعل في حقّ من بلغه لا على حجّيّة ما بلغ لمن بلغ، لكن نقول: قد عرفت أنّ أمثال هذه المسائل مسائل أصوليّة و مرجع المجتهد في الأحكام الشرعيّة دون المقلّد، فالقيود المأخوذة في موضوعها إنّما يعتبر اتّصاف المجتهد بها دون المقلّد، ألا ترى أنّ المعتبر في استصحاب الحكم الشرعيّ كون المجتهد شاكّا في بقاء الحكم و ارتفاعه و المعتبر في الاحتياط كون المجتهد شاكّا في المكلّف به؟ و كذا الكلام في البراءة و التخيير. و السرّ في ذلك أنّ هذه القيود يتوقّف تحقّقها إثباتا و نفيا على مراجعة الأدلّة و بذل الجهد و استفراغ الوسع فيها، و كلّ ذلك وظيفة المجتهد، فكأنّه يفعل ذلك من طرف المقلّد، و يسقط الاجتهاد عنه بفعله.


[1] مناهج الأصول: الفائدة الأولى.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست