responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159

الغبراء و السماء و أنّ «من أبكى وجبت له الجنّة» [1].

و فيه: أنّ الإعانة و الإبكاء قد قيّد رجحانهما- بالإجماع- بالسبب المباح، فلا بدّ من ثبوت إباحة السبب من الخارج حتّى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين، فلا يمكن إثبات إباحة شيء و عدم تحريمه بأنّه يصير ممّا يعان به على البرّ، و لو كان كذلك لكان لأدلّة الإعانة و الإبكاء قوّة المعارضة لما دلّ على تحريم بعض الأشياء، كالغناء في المراثي و العمل بالملاهي لإجابة المؤمن و نحو ذلك.

الخامس

أنّه هل يلحق بالرواية- في صيرورته منشأ للتسامح- فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا؟ لا إشكال في الإلحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط.

و أمّا على الاستناد إلى الأخبار: فالتحقيق أن يقال: إن كان يحتمل استناده في ذلك إلى صدور ذلك من الشارع أخذ به، لصدق «البلوغ» بإخباره.

و أمّا إن علم خطاؤه في المستند بأن اطّلعنا أنّه استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيها فلا يؤخذ به و إن احتمل مطابقته للواقع، لأنّ مجرّد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الأخبار، بل لا بدّ من صدق «البلوغ» من اللّٰه تعالى أو النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و أقلّ ذلك احتمال صدقه في حكايته، و المفروض أنّا نعلم بأنّ هذا الرجل مخطئ في حكايته، فهو نظير ما إذا قال الرجل: سمعت عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أنّ في كذا ثواب كذا، مع أنّا لم نشكّ في أنّه سمع من رجل اشتبه عليه برسول اللّٰه [2] (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و أمّا الاكتفاء بمجرّد احتمال أن يكون


[1] راجع بحار الأنوار 44: 278- 296.

[2] في «ط» سمع رجلا اشتبه برسول اللّٰه.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست