responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156

احتمال [1] الفعل أو الترك.

و أمّا بناء على أخبار التسامح، فالظاهر إطلاقها و عدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة. نعم، ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب ظاهر في صورة عدم احتمال الحرمة. لكنّك قد عرفت أنّ المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها، و المطلق هنا لا يحمل على المقيّد، كما لا يخفى. اللّٰهمّ إلّا أن يدّعى انصراف تلك الإطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم، و على الإطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه بتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار و استحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط.

و الظاهر عدم التعارض، بل نحكم بكون كلّ من الفعل و الترك مستحبّا، و لا ضير في ذلك، كما إذا دلّ على استحباب شيء دليل معتبر و دلّ على تحريمه أمارة غير معتبرة- كالشهرة مثلا- فانّ فعله من حيث هو مستحبّ، و تركه لداعي احتمال مبغوضيّته للمولى أيضا محبوب، فلم يتوجّه الاستحبابان إلى الفعل المطلق و الترك المطلق [2] ثمّ لو فرض حكم العقل بأنّ دفع مضرّة التحريم المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به، حكم الشارع بطلب محتمل التحريم و استحبابه، فلا بدّ من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال التحريم.


[2] في «ق» و الترك المطلق بشيء لو فرض حكم العقل بأنّ دفع ضرر التحريم المحتمل أولى من جلب الاستحباب المقطوع به، فحينئذ حكم الشارع بطلب .. إلخ. و في كلا العبارتين اضطراب، كما لا يخفى.


[1] في «ق» احتمال لزوم الفعل أو الترك.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست