responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152

و فيه: أنّ هذا و إن لم يكن تصديقا له، إلّا أنّ معنى طرح خبر الفاسق جعل احتمال صدقه كالعدم، و ظاهر هذه الأخبار الاعتناء باحتمال صدقه و عدم جعله كالعدم، و لهذا لو وقع نظير هذا في خبر الفاسق الدالّ على الوجوب لكانت أدلّة طرح خبر الفاسق معارضة له قطعا. بل قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ هذا في الحقيقة عمل بخبر الفاسق.

و ربّما يجاب أيضا بأنّ النسبة بينهما عموم من وجه، و الترجيح مع هذه الأخبار.

و التحقيق في الجواب: أنّ دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع فهو في المقام غير ثابت، و إن كان آية النبإ فهي مختصّة- بشهادة تعليلها- بالوجوب و التحريم، فلا بدّ في التعدّي عنهما من دليل مفقود في المقام.

و منها: أنّ الإخبار بترتّب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب.

و أجيب: بأنّ الثواب لا يكون إلّا فيما يرجّح فعله على تركه، و ليس المستحبّ إلّا ما كان كذلك [و جاز تركه] [1].

و فيه: أنّ الثواب قد يكون على إتيان الشيء لاحتمال كونه مطلوبا راجحا، و هذا لا يحتاج في ترتّب الثواب إلى رجحان آخر غير الرجحان المحتمل.

و قد ذكرنا سابقا أنّ هناك شيئين: أحدهما: فعل محتمل المطلوبيّة لداعي احتمال كونه مطلوبا، و هو معنى الاحتياط، و هذا لا يحتاج في ترتّب الثواب عليه إلى صدور طلبه من الشارع، بل يكفي احتمال كون الفعل مطلوبا مع كون داعي الفعل هو هذا الاحتمال. و الثاني: مجرّد إتيان محتمل المطلوبيّة من دون ملاحظة كون الداعي هو الاحتمال، و هذا لا يترتّب الثواب عليه إلّا إذا ورد الأمر به


[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في «ق».

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست