إطاعة احتمالية، فكما أنّ الإطاعة العلميّة المتحقّقة بإتيان الشيء لأنّه مأمور به هي بنفسها حسنة موجبة لاستحقاق الثواب من غير التفات و احتياج إلى قول الشارع: «أطعني في أوامري» و لو فرض أنّه قال كذلك فالثواب ليس بإزاء هذا الأمر و من جهته، فكذلك الإطاعة الاحتماليّة المتحقّقة بإتيان الشيء لاحتمال كونه مأمورا به هي بنفسها موجبة لاستحقاق الثواب، و لا يحتاج إلى ورود الأمر من الشارع، و لو ورد فليس الثواب من جهة هذا الأمر [1].
نعم، لو فرض ورود أمر شرعيّ لا على الموضوع الّذي حسّنه العقل و حكم باستحقاق الثواب عليه و هو «الاحتياط من حيث هو احتياط» بل على مجرّد فعل ما يحتمل استحبابه مطلقا أو من جهة بلوغه إليه بخبر محتمل الصدق بحيث يكون إدراك المطلوبات الواقعيّة و إحرازها داعيا للآمر إلى أمره لا للمأمور إلى فعله، فهو المثبت لما راموه من التسامح.
و هذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار الآتية، مع احتمال كون مساق جميعها مساق الاحتياط.
فحاصل الفرق بين قاعدة التسامح و قاعدة الاحتياط: أنّ إدراك المطلوب الواقعي و الوصول إليه في الأولى داع للآمر إلى أمره و في الثانية داع للمأمور إلى فعله.
و أيضا فالموجب للثواب في الاولى هو الأمر القطعيّ الوارد بالتسامح، بخلاف الثانية، فإنّ الموجب للثواب هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به.
و أيضا فاحتمال الحرمة يمنع جريان القاعدة الثانية، لعدم تحقّق عنوان «الاحتياط» معه، بخلاف الاولى.
و سيأتي ثمرات أخر للقاعدتين في فروع المسألة، إن شاء اللّٰه تعالى.