responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140

حتّى يكون الداعي للمكلّف على فعله هو هذا الاستحباب القطعي الّذي ثبت من أدلّة التسامح.

فالقائل بالتسامح يقول: إذا ورد رواية ضعيفة في استحباب وضوء الحائض- مثلا- فلها أن تتوضّأ. بقصد القربة المحقّقة المجزوم بها، لا أنّ لها أن تتوضّأ لاحتمال كون الوضوء مقرّبا في حقّها و مطلوبا منها. و لا يخفى أنّ نيّة القربة على وجه الجزم يتوقّف على تحقّق الأمر، و المفروض عدم تحقّقه.

و أمّا الأمر العقلي بحسن الاحتياط و حكمه باستحقاق فاعله الثواب و إن لم يصادف فعله المحبوبيّة، بل التسوية في الثواب بينه و بين من صادف- بناء على أنّ الفرق بينهما مخالف لقواعد العدليّة- فهو إنّما يرد على موضوع الاحتياط الّذي لا يتحقّق إلّا بعد كون الداعي على الإقدام هو احتمال المحبوبيّة و الثواب، لا مجرّد فعل محتمل المحبوبيّة، فلا يمكن أن يكون نفس هذا الأمر العقليّ القطعيّ داعيا على الإقدام المذكور.

و منه يظهر أنّه لو فرض ورود الأمر الشرعي على هذا الفعل مطابقا لحكم العقل و مؤكّدا له، فلا يعقل أن يصير داعيا [إلى الفعل، بل الداعي هو الاحتمال المذكور، و هو الّذي يدعو إلى الفعل لو أغمض الفاعل عن ثبوت حسنه و الأمر به و استحقاق الثواب المنجّز عليه عقلا و شرعا. و أيضا فإنّ حكم العقل باستحقاق هذا الفاعل الثواب ثابت و لو في صورة فرض عدم التفاوت الفاعل إلى ورود الأمر الشرعي.

فتبيّن أنّ الأمر الشرعيّ الوارد على فعل الاحتياط من حيث هو احتياط ليس داعيا] [1] للفاعل إلى الاحتياط و لا منشأ لاستحقاق الثواب.

و السرّ فيه: أنّ الاحتياط في الحقيقة راجع إلى ضرب من الإطاعة، فهي


[1] ما بين المعقوفتين ساقط من «ط».

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست