responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139

الثاني: ما ذكره جماعة [1] تبعا للوحيد البهبهاني (رحمه اللّٰه) [2] من حسن الاحتياط الثابت بالسنّة و الإجماع و العقل.

و الاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط في المقام- بناء على اختصاصه بالتجنّب عن محتمل الضرر- مدفوع أوّلا: بظهور صدق الاحتياط بناء على ما فسّروه بأنّه: الأخذ بالأوثق [3]. و ثانيا: بأنّ الإقدام على محتمل المنفعة و مأمون المضرّة عنوان لا ريب في حسنه. و لا فرق عند العقل بينه و بين الاحتراز عن محتمل الضرر، فلا يتوقّف حسنه على صدق الاحتياط عليه.

و أضعف من هذا، الاعتراض بأنّه مستلزم للتشريع المحرّم و أنّ ترك السنّة أولى من فعل البدعة.

توضيح الضعف- مع وضوحه- أنّ التشريع هو: أن ينسب إلى الشرع شيئا علم أنّه ليس منه أو لم يعلم كونه منه، لا أن يفعل شيئا لاحتمال أن يكون فعله مطلوبا في الشرع، أو يتركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك، فإنّه أمر مطلوب يشهد به العقل و النقل، مع أنّ التشريع حرام بالأدلّة الأربعة، و قد يوجب الكفر.

نعم، يرد على هذا الوجه أنّ الإقدام على الفعل المذكور إنّما يحسّنه العقل إذا كان الداعي عليه احتمال المحبوبيّة و قصد المكلّف إحراز محبوبات المولى إخلاصا أو رجاء الثواب طمعا، و لا كلام لأحد في ذلك، فإنّه ممّا يستقلّ به العقل ضرورة، إنّما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور على حدّ سائر المستحبّات


[1] كصاحب الفصول (قدّس سرّه): 305، و أخيه المحقّق (رحمه اللّٰه) في هداية المسترشدين: 426، و السيّد المجاهد (رحمه اللّٰه) في مفاتيح الأصول: 347.

[2] مصابيح الظلام (شرح المفاتيح) 1: 127 في شرح قوله: و يكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال (يعني يوم الجمعة).

[3] كما في مفاتيح الأصول: 347.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست