خلافا للمحكيّ عن موضعين من المنتهى [3]. و صاحب المدارك في أوائل كتابه قال- بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة و ذكر ضعف مستندها- ما لفظه: و ما يقال: من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه، لأنّ الاستحباب حكم شرعيّ يتوقّف على دليل شرعيّ، انتهى [4].
و حاصل هذا يرجع إلى التمسّك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبر شرعا. و يؤكّدها ما دلّ على حرمة العمل بما وراء العلم [5].
و أنت خبير بأنّه يخرج عن الأصل و العمومات بأدلّة القول الأوّل، و هي وجوه:
الأوّل: الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل الاتّفاق المحقّق، فانّ الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة [6] الرجوع عمّا ذكره في أوّل الطهارة. و هو المحكيّ أيضا عن ظاهر [7] العلّامة أعلى اللّٰه مقامه [8].
[1] لم أعثر عليه في الوسائل بعد التتبّع في مظانّه، لكن صرّح بذلك السيّد المجاهد (قدّس سرّه) في مفاتيح الأصول: 346.
[2] كما في المفاتيح الأصول: 346، لكنّه أيضا لم يعيّن البعض.
[3] حكاه السيّد المجاهد (قدّس سرّه) في مفاتيح الأصول: 346.