responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119

القاعدة، فيجب أن يحكم بالضمان، إشكال: من أنّ القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية، فمعنى نفي الضرر في الإسلام أنّ الأحكام المجعولة في الإسلام ليس فيها حكم ضرريّ.

و من المعلوم أنّ حكم الشرع في نظائر المسألة المذكورة ليس من الأحكام المجعولة في الإسلام، و حكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول، بل هو إخبار بعدم حكمه بالضمان، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به. نظير حكمه بعدم الوجوب أو الحرمة أو غيرهما. فإنّه ليس إنشاء منه بل هو إخبار حقيقة.

و من أنّ المنفيّ ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتديّن به و يعامل عليه في شريعة الإسلام، وجوديّا كان أو عدميّا، فكما أنّه يجب في حكمة الشارع نفي الأحكام الضّرريّة، كذلك يجب جعل الأحكام الّتي يلزم من عدمها الضرر.

مع أنّ الحكم العدميّ يستلزم أحكاما وجوديّة، فإنّ عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته و مقاصّته و التعرّض له، و جواز دفعه عند التعرّض له.

فتأمّل.

هذا كلّه، مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من مورد رواية سمرة بن جندب، حيث إنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) سلّط الأنصاريّ على قلع نخل سمرة معلّلا بنفي الضرر، حيث إنّ عدم تسلّطه عليه ضرر، كما أنّ سلطنة سمرة على ماله و المرور عليه بغير الإذن ضرر. فتأمّل.

و يمكن تأييد دلالته بما استدلوا به على جواز المقاصّة مثل قوله تعالى جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا .. وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ [1].


[1] الشورى: 42- 40- 41.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست