responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100

و أمّا في صورة دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا، من جهة دوام الحدث لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير.

و ربما يتوهّم: أنّ ما تقدّم من الاخبار- الواردة في أنّ كل ما يعمل للتقيّة فهو جائز، و أنّ كلّ شيء يضطرّ إليه للتقيّة فهو جائز- يدلّ على ترتيب الآثار مطلقا، بناء على أنّ معنى الجواز و المنع في كلّ شيء بحسبه، فكما أنّ الجواز و المنع في الأفعال المستقلّة في الحكم، كشرب النبيذ و نحوه يراد به الإثم و العدم، و في الأمور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن و المنع من جهة تحقّق الامتثال بتلك العبادات، فكذلك الكلام في المعاملات، بمعنى عدم البأس و ثبوته من جهة ترتّب الآثار المقصودة من تلك المعاملة- كما في قول الشارع بجواز المعاملة الفلانيّة [1]-، و هذا توهّم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل.

ثمّ لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد:

منها: ما عن الاحتجاج بسنده عن أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) في بعض احتجاجه على بعض، و فيه: «و آمرك أن تستعمل التقيّة في دينك فإنّ اللّٰه عز و جل يقول لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً [2] و قد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه، و في إظهار البراءة منّا إن حملك الوجل عليه، و في ترك المكتوبات [3] إن خشيت على حشاشتك الآفات و العاهات، و تفضيلك أعداءنا [4] عند خوفك، لا ينفعهم و لا يضرّنا، و انّ إظهار [5] براءتك عند تقيّتك لا يقدح فينا [6]،


[1] في «ش»: قول الشارع يجوز المعاملة الفلانيّة أو لا يجوز.

[2] آل عمران: 3- 28.

[3] في المصدر: الصلاة المكنونات.

[4] في المصدر: فان تفضيلك أعداءنا علينا.

[5] في المصدر: إظهارك.

[6] في المصدر: لا يقدح فينا و لا ينقصنا.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست