الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد رفعه (1) بطل.
السادس: إسماع الذكر نفسه و لو تقديرا (2).
السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى في غير رفع بطل (3).
الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، و لا حد له (4) بل مسماه (5).
أيضا ان ما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح و غيره فلم يعد قاطعا للموالاة يستثنى هنا بطريق أولى.
قوله: بعد رفعه.
أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.
قوله: و لو تقديرا.
في من لا يسمع الصمم أو لمانع آخر.
قوله: بطل.
أي: فعله و الصلاة أيضا إن تعمد، و إلّا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيستمر.
قوله: و لا حد له.
أي: للسكون المذكور.
قوله: بل مسماه.
اي: السكون.