أصلا قعد (1)، فإن عجز اضطجع (2)، فان عجز استلقى، فإن خف أو ثقل (3) انتقل الى الثاني (4) دون الأول.
قوله: قعد.
و ينحني للركوع رافعا فخذيه، بحيث يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.
قوله: اضطجع.
على جانبه الأيمن كالملحود، فإن عجز فعلى الأيسر، و يسجد إن أمكن، و إن تعذر رفع ما يصح السجود عليه و وضع الجبهة عليه واضعا بقية المساجد، فإن تعذر وضع ما يصح السجود عليه على جبهته و وضع بقية مساجده. و كذا المستلقي، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، و في بعض الأخبار ما يشهد له، و قد نبه عليه المصنف في الذكرى [1].
ضابطة: كلما قام مقام الركن فهو ركن إعطاء للبدلية حقها.
قوله: فإن خف أو ثقل.
أي: بالنسبة إلى المراتب المذكورة، و هي: القعود، ثمَّ الاضطجاع على الأيمن، ثمَّ على الأيسر، ثمَّ الاستلقاء، و مع وجوب الاستناد على القائم و القاعد و المضطجع عند تعذر الاستقلال يتضاعف.
قوله: إلى الثاني.
و الفرق انتقاله في الاولى من الحالة الدنيا إلى العليا، فيجب قطع القراءة ليأتي