للممسوح (1) خاصة (2)، و الشك في أثنائه كالمبدل، و ينقضه التمكن من المبدل (3).
ثمَّ إن كان عن الوضوء فضربة، و إن كان عن الجنابة (4) فضربتان، و إن كان من غيرها من الأغسال فتيممان.
قوله: للممسوح.
أي: للعضو الممسوح، على ارادة الجنس إذ المراد الأعضاء.
قوله: خاصة.
أي: دون الماسح إذ لا يمكن استيعاب الممسوح به دفعة واحدة.
قوله: من المبدل.
أي: بالتمكن من الطهارة التي تيمم المحدث عنه بدل عنها، فلا ينتقض بظن وجود الماء، و لا بوجوده مع عدم التمكن من استعماله، خلافا لبعض العامة، و لا بالتمكن من الوضوء. و تيممه بدل من غسل الجنابة، أما لو كان بدلا من غير غسل الجنابة فإن تيمم الغسل لا ينتقض بل ينتقض تيمم الوضوء، لأن الواجب في غير الجنابة تيممان. و كذا لو تمكن من الغسل خاصة انتقض تيممه فقط.
و هذا هو السر في عدول المصنف عن التمكن من استعمال الماء، أو التمكن من المائية، و نحوها إلى قوله: و التمكن من المبدل، إذ لا تستفاد الأحكام الثلاثة الأخيرة إلّا منه. و يستفاد منه أيضا أن من تمكن من استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة لا ينتقض تيممه و هو كذلك، لأن الطهارة عندنا لا تتبعض.
قوله: عن الجنابة.
فيه مناقشة، إذ غير الجنابة كذلك، فلا معنى لأفرادها بالذكر مع الإخلال