الاولى: الطهارة: و هي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء و الغسل و التيمم.
قوله: الفصل الأول.
كان حقه أن يقول: و الفصل الأول .. بواو العطف عطفا على قوله في أول الرسالة: أما المقدمة، و كذا كان الواجب عليه أن يقول: و الفصل الثاني و الفصل الثالث، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال.
و أراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة، و حصرها في ست باعتبار ما حسن عنده، فإنه حصر جعلي لا استقرائي كما توهمه بعض الشارحين. و بدأ بالطهارة لسعة أحكامها و عموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها، بخلاف غيرها من الشروط.
و عرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة ..، و قد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا عظيما، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه و وضعت بإزائه شرعا، و المشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث و لو بالقوة القريبة،