responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 180

[الفصل الأول في المقدّمات]

الفصل الأول (1): في المقدّمات و هي ستة:

[الاولى الطهارة]

الاولى: الطهارة: و هي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء و الغسل و التيمم.

قوله: الفصل الأول.

كان حقه أن يقول: و الفصل الأول .. بواو العطف عطفا على قوله في أول الرسالة: أما المقدمة، و كذا كان الواجب عليه أن يقول: و الفصل الثاني و الفصل الثالث، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال.

و أراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة، و حصرها في ست باعتبار ما حسن عنده، فإنه حصر جعلي لا استقرائي كما توهمه بعض الشارحين. و بدأ بالطهارة لسعة أحكامها و عموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها، بخلاف غيرها من الشروط.

و عرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة ..، و قد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا عظيما، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه و وضعت بإزائه شرعا، و المشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث و لو بالقوة القريبة،

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست