responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 175

من كان بحضرته و فرضه الرجوع إليه، و لا يسمى هذا مجتهدا، إذ ليس معرفته للأحكام عن استنباط، و لا مستفتيا، إذ ليس أخذه عن مستنبط، و إنما هو أخذ عمن لا ينطق عن الهوى، بل هو متعلق ممن تلقى من صاحب الوحي عليه الصلاة و السّلام بوسائط كلهم معصومون، و لهذا لا يتغير هذا الحكم ببقاء الإمام و موته.

و من كان بعيدا عن حضرته الشريفة، فلا يجب عليه الرجوع إليه في كل شيء، بل له الاجتهاد إن كان من أهله، و إلّا فعليه الاستفتاء لأهله، لما في إيجاب الرجوع إليه (عليه السلام) من الحرج العظيم و البلاء الجسيم، و الأخبار مملوءة بجواز ذلك.

ج: من الرعية: بيان للمكلف، و المراد من الرعية رعية الإمام (عليه السلام)، حذف المضاف إليه و دل عليه باللام. و احترز بذلك عن الإمام (عليه السلام)، فإنه عندنا أجل من أن يكون مجتهدا أو مقلدا كالنبي (صلى اللّه عليه و آله)، و هو غير مرضي إذ علمه إنما هو بالوحي الإلهي.

د: المجتهد: اسم فاعل من الاجتهاد، و هو لغة استفراغ الوسع فيما فيه مشقة، مأخوذ من الجهد بالفتح و هو المشقة.

و اصطلاحا: هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي.

و المقلّد: اسم فاعل من التقليد و قد عرفته، و المراد به هنا المستفتي توسعا، لأن المقلّد في اصطلاحهم هو الآخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، كالآخذ بقول العامي، أو المجتهد الآخذ بقول من هو مثله، لا آخذ العامي بقول المجتهد، لوجود الحجة الملزمة و هي وجوب الأخذ بقوله، هذا هو الأشهر. و جوز بعضهم الأمرين و لا مشاحة.

ه: يفهم من قوله: على كل فعل من أفعالها، عدم جواز تجزؤ الاجتهاد، و الأصح جوازه. و قد يستفاد منه أن من بلغ رتبة الاجتهاد و لم يجتهد لا يسوغ له

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست