و يجب أمام فعلها معرفة اللّه تعالى، و ما يصح عليه (1) و يمتنع، و عدله و حكمته، و نبوة نبينا محمّد (صلى اللّه عليه و آله)، و إمامة الأئمة (عليهم السلام) (2)، و الإقرار بجميع ما جاء به النبي (صلى اللّه عليه و آله) (3)، كل ذلك بالدليل لا بالتقليد (4).
يعتقد ما ذكرناه- إلى قوله- فلا صلاة له.
و إنما قصد بمخالفة اللفظين التفنن في العبارة و الاشعار بافتراق المبحثين، و لو صرح المصنف بإرادة ما زعم الشارح من هذا اللفظ لابتدرنا الإزراء على عبارته حينئذ بادئ بدء.
قوله: و ما يصح عليه.
و هي صفات الثبوتية الثمان، و يمتنع: و هي صفاته السلبية السبع.
قوله: و إمامة الأئمة (عليهم السلام).
الاثني عشر، و اللام للعهد الذهني، و المعهود ما عرف من مذهب الإمامية.
قوله: بجميع ما جاء النبي به.
أي: مما يثبت بالتواتر من أحوال المعاد.
قوله: بالدليل لا بالتقليد.
الدليل: هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر إثباتا أو نفيا.
و التقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، مأخوذ من تقليده بالقلادة و جعلها في عنقه، كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنق من قلّده.
و اعلم أن الواجب من الاستدلال على هذه المعارف عينا هو ما يخرج به من أسر التقليد الصرف و العمى المحض، و لا يجب معرفة شرائط الدليل و الإنتاج و العبارات الخاصة بذلك. و هذا هو المعبّر عنه بدين العجائز، و ما وراء ذلك من استقصاء