responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 110

[مسألة 68]: فيما إذا عمّر شخص أرضا مواتا،

هل يكون هو أحق بالتصرف فيها من غيره الى زمان حضور الإمام (عليه السلام)، أم لا؟

و هل يجوز لأحد رفع يده عنها و الحال ما ذكر أم لا؟ بيّنوا مأجورين، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

[الجواب]:

نعم هو أحق بها إذا وقع الإحياء على الوجه المعتبر شرعا بشرطه الشرعي، و لا يجوز لأحد رفع يده عنها حينئذ، و اللّه أعلم. صح الجواب، كتبه علي بن عبد العالي.

[مسألة 69]: فيما لو ارتفعت الزوجة عن حق الزوج بأن كانت ناشزة،

و لم تطعه فيما يجب له عليها مع القدرة على ذلك، فهل تسقط نفقتها و الحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، نعم تسقط نفقتها و الحالة هذه، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 70]: فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمدا بعد إيلاج الروح فيه

و سرت الجناية إلى القتل، فهل تلزمها الدية و الحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، نعم تلزمها الدية و الحال هذه، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست