هل يكون هو أحق بالتصرف فيها من غيره الى زمان حضور الإمام (عليه السلام)، أم لا؟
و هل يجوز لأحد رفع يده عنها و الحال ما ذكر أم لا؟ بيّنوا مأجورين، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.
[الجواب]:
نعم هو أحق بها إذا وقع الإحياء على الوجه المعتبر شرعا بشرطه الشرعي، و لا يجوز لأحد رفع يده عنها حينئذ، و اللّه أعلم. صح الجواب، كتبه علي بن عبد العالي.
[مسألة 69]: فيما لو ارتفعت الزوجة عن حق الزوج بأن كانت ناشزة،
و لم تطعه فيما يجب له عليها مع القدرة على ذلك، فهل تسقط نفقتها و الحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة باللّه وحده، نعم تسقط نفقتها و الحالة هذه، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 70]: فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمدا بعد إيلاج الروح فيه
و سرت الجناية إلى القتل، فهل تلزمها الدية و الحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة باللّه وحده، نعم تلزمها الدية و الحال هذه، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي