responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 81

بسم اللّه الحائض و النفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم و يفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى و المختلف بأنه كذلك، و نقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال: انه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا [1]، و هو مختار الدروس [2]، و هو الأصح لوجوه:

الأول: ان الحيض و النفاس مانعان من الصوم إجماعا، فيستصحب حكم المنع الى أن يحصل المنافي له شرعا، و هو منتف قبل الغسل، لعدم الدليل الدال على ذلك.

فان قيل: المنافي هو عموم الأوامر بالصوم خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله، و ليس موضع النزاع ما أخرجه الدليل اتفاقا.

قلنا: الحائض و النفساء قد خرجت من عموم الأوامر بالصوم بالنص و الإجماع المقتضيين للتخصيص، فلا يبقى للأوامر المذكورة عموم، و أيضا فإن عموم الأوامر يقتضي زوال مانعية المانع شرعا فيتوقف على حصول المزيل و هو الغسل، فيبقى الحكم على ما كان.


[1] المنتهى 1: 112، المختلف: 37.

[2] الدروس: 7.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست