responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 78

البعض الأخير من صلاة و صوم، لظهور كونها طاهرا فيه. و متى رجعت الى الروايات فتخيرت عددا منها تخيرت في تخصيصه بأول الشهر. و ينبغي أن يكون هذا مع الاستمرار في أول طروءه، فان الحكم بالحيض أول حدوث الدم أقوى.

القسم الثالث: المعتادة عادة مضبوطة و لها تمييز،

فان طابق تمييزها العادة مع استمرار الدم فالعادة هي الحيض خاصة، و ان عارضها ففي ترجيح العادة على التمييز قولان، أصحهما ترجيح العادة.

و لو اجتمع التمييز مع العادة من غير تعارض، كما لو كانت عادتها خمسة أول الشهر فرأتها بصفة الحيض، ثمَّ رأت عشرة بصفة الاستحاضة، ثمَّ خمسة أخرى بصفة الحيض، فالخمسة الأولى حيض بحكم العادة، و كذا الخمسة الثانية بحكم التمييز.

القسم الرابع: ذات العادة المضبوطة و لا تمييز لها،

و حكمها الرجوع الى عادتها، فيحكم بكونها الحيض دون ما عداها. و لو تركت العادة كما لو كان الدم يأتيها أول الشهر خمسة مثلا، ثمَّ ينقطع عشرة، ثمَّ يأتيها خمسة، ثمَّ تستقر عادتها وقتا و عددا الا بتكرر الرؤية كذلك في شهرين، فاذا استقرت كذلك حصل الاستمرار.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست