بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أطلق المتأخرون من أصحابنا أن العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس يصير نجسا، و لا يطهر حتى يذهب ثلثاه. و اعتبر بعضهم في طهارته أحد الأمرين:
اما ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا، و هو صحيح. فان المطهر حينئذ هو صيرورته حقيقة حقيقة أخرى غير الاولى، اقتضت أن يعلق عليه اسم آخر.
و متى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه، و أيدي مزاوليه و ثيابهم، دفعا للمشقة و تخلصا من الحرج، و قد صرح بعض الأصحاب بذلك.
و كذا صرحوا بطهارة إناء الخمر إذا انقلب خلا، و كذا بدن نازح البئر و ثيابه و الدلو و الرشا و حافات البئر و جوانبها. و السر فيه انه لو لا ذلك لكان الحكم بطهارة هذه الصور اما متعذرا، أو متوقفا على تحمل مشقة عظيمة، و كلا الأمرين باطل.
فرعان:
[الأول]: لو أصاب العصير العنبي بعد غليانه شيئا نجسه،
فلو جف بالنار أو الشمس بحيث ذهب ثلثاه فالظاهر الحكم بطهره، لا محالة لوجود المقتضى، و هو ذهاب الثلاثين، فإنه مطهر إجماعا، و انتفاء المانع إذ ليس الا كون النقص