responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 67

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أطلق المتأخرون من أصحابنا أن العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس يصير نجسا، و لا يطهر حتى يذهب ثلثاه. و اعتبر بعضهم في طهارته أحد الأمرين:

اما ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا، و هو صحيح. فان المطهر حينئذ هو صيرورته حقيقة حقيقة أخرى غير الاولى، اقتضت أن يعلق عليه اسم آخر.

و متى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه، و أيدي مزاوليه و ثيابهم، دفعا للمشقة و تخلصا من الحرج، و قد صرح بعض الأصحاب بذلك.

و كذا صرحوا بطهارة إناء الخمر إذا انقلب خلا، و كذا بدن نازح البئر و ثيابه و الدلو و الرشا و حافات البئر و جوانبها. و السر فيه انه لو لا ذلك لكان الحكم بطهارة هذه الصور اما متعذرا، أو متوقفا على تحمل مشقة عظيمة، و كلا الأمرين باطل.

فرعان:

[الأول]: لو أصاب العصير العنبي بعد غليانه شيئا نجسه،

فلو جف بالنار أو الشمس بحيث ذهب ثلثاه فالظاهر الحكم بطهره، لا محالة لوجود المقتضى، و هو ذهاب الثلاثين، فإنه مطهر إجماعا، و انتفاء المانع إذ ليس الا كون النقص

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست