responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 252

الملك، و لم يعلم وجه انتقاله، فهل له بهذا الإقرار التصرف في المقر به؟ أفتنا مأجورا.

الجواب:

نعم، لعموم قولهم (عليهم السلام): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]، و لأصالة الصحة في اخبار المسلم الا ما أخرجه دليل و حينئذ فيجوز له التصرف بما أقر له به، لاستلزامه سببا موجبا للملك، إذ لا تتم صحة الإقرار إلا به و العلم بعينه غير شرط، انما الشرط ثبوته في الجملة في نظر الشرع، و اللّه أعلم.

مسألة 10: ما يقول سيدي فيمن له محل عند الناس و على ظاهر العدالة،

غير انه يستخف بالطلبة من غير ذنب، فينسبهم الى الأخلاق السيئة، و يعرض عنهم غاية الاعراض، فهل هذا قادح في عدالته؟ و إذا استغفر مطلقا من غير ذنب ذكره هل يحكم يعود عدالته؟ و إذا ذكر انه تائب من ذلك ثمَّ لم ير منه أثر التوبة فهل يكفي قوله أم لا؟

أفتنا مأجورا.

الجواب:

ذلك اسوأ حالا من الغيبة و ان لم يكن ذلك باستخفاف، و يقدح في عدالته ان أصر عليه قطعا، و مع عدم ظهور أمارة الإقلاع احتمال، و ان ظهر أن استخفافه بهم و إعراضه عنهم لخصوصية كونهم طلبة لا لأمر آخر خشي عليه من أمر آخر وراء ذلك، و انما يحكم بعود عدالته إذا ظهر منه أمارة الإقلاع و الندم على ذلك على وجه يفيد ظن ذلك، و اللّه أعلم.

مسألة 11: قولهم: فان الميت لاقول له و ان كان مجتهدا،

فاذا أفتى المجتهد الحي بضده


[1] عوالي اللئالي 1: 223 حديث 104.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست