responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 248

هذا رد على أحد، أو احتمال؟ فان المفيد (رحمه اللّه) قال: انه لا يجب الطلب، و استشكله [1]، و كذا ابن فهد (رحمه اللّه)، الا أن العبارة لا تنطبق للرد على هذا القول.

فالمسؤول من فضل سيدي إيضاح ذلك بنظره الثاقب و فكره الصائب.

الجواب:

ان ذلك رد على الشافعي لا على أحد من أصحابنا، لعدم المطابقة، و هذا البحث كالمتمم لفائدة البحث الذي قبله.

و تحقيقه: انه لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد على الغلوتين أو الغلوة وجب عليه طلبه مع المكنة، و لا فرق في ذلك بين كون الماء المطلوب عن يمين المنزل أو يساره، أو غير ذلك من جوانبه أو صوب مقصده. و الشافعي يفرق، فيوجب السعي إذا كان الماء عن يمين المنزل و يساره دون صوب المقصد، معللا فيه بنسبة جواب المنزل اليه دون صوب الطريق، و ضعفه ظاهر.

مسألة 2: ذكر الشهيد في ذكراه: ان الحديد المشرب بالنجس في طهارته

بتشربه في الكثير الطاهر احتمال [2]، فظاهر العبارة أنه لا يطهر بدون التشربة. و سمعنا من بعض من عصرناه أنه يطهر بالكثير بدون التشربة، الا أنه كلما حكه بالمسن يجب تطهيره، فسيدي من فضله يكشف لعبده اللبس عن ذلك بما يقويه.

الجواب:

انما أراد شيخنا بتشربته بالكثير الطاهر طهارته بجملته، أعني ظاهره و باطنه، فإن طهارة ظاهره بالكثير و القليل على الوجه المعتبر مما لا يشك فيه قطعا و لم يرجع هو (رحمه اللّه)، فان عبارته انما تتناول طهارته بجملته يظهر ذلك بالتأمل الصحيح


[1] المقنعة: 8.

[2] الذكرى: 15.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست