responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 221

في غالب الأحوال، أما لكون ذلك الفعل مبينا على الإخفاء و قد يطلع عليه نادرا كسرقة ماله، و قتل من يرثه، أو لبعده عنه على وجه يمتنع في العادة اطلاعه عليه كتصرف وكيله في موضع بعيد عنه، و تصرفات مورثه و وليه حيث لا يعلم ذلك الا بقول أحدهم أو رسالته أو خطه، فان هذا مثل الأول و أبلغ منه في كونه يخفى عادة، و كونه في محل الضرورة فتسمع الدعوى به على هذا الحال.

و لا ريب أن دلائل سماع الدعوى على هذا الوجه قائمة في هذه الصور كقيامها في التي قبلها بغير تفاوت. و قد ذكر شيخنا الشهيد في قواعده: ان الحاكم لو ادعى بخط ميت لا وارث له سمعت الدعوى، و كان له الاستحلاف و الحبس، و هذا بعض صور النزاع [1].


[1] القواعد و الفوائد 1: 413 قاعدة 152.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست