في غالب الأحوال، أما لكون ذلك الفعل مبينا على الإخفاء و قد يطلع عليه نادرا كسرقة ماله، و قتل من يرثه، أو لبعده عنه على وجه يمتنع في العادة اطلاعه عليه كتصرف وكيله في موضع بعيد عنه، و تصرفات مورثه و وليه حيث لا يعلم ذلك الا بقول أحدهم أو رسالته أو خطه، فان هذا مثل الأول و أبلغ منه في كونه يخفى عادة، و كونه في محل الضرورة فتسمع الدعوى به على هذا الحال.
و لا ريب أن دلائل سماع الدعوى على هذا الوجه قائمة في هذه الصور كقيامها في التي قبلها بغير تفاوت. و قد ذكر شيخنا الشهيد في قواعده: ان الحاكم لو ادعى بخط ميت لا وارث له سمعت الدعوى، و كان له الاستحلاف و الحبس، و هذا بعض صور النزاع [1].