responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 206

و الجواب عن ذلك: التنافي بين تلك الدلائل، لأن بقاء الملك على الأول من أحقية الثاني، الا إذا كان الإحياء بإذن الإمام (عليه السلام). و مقاطعته مدة معلومة و نحو ذلك على ما يراه نيابة عن المالك، فإنه حينئذ يعد ذلك على المالك، و يكون ذلك بمنزلة ما لو قاطع بنفسه، و التنزيل على هذا اعتراف بصحة القول الأول.

و اعلم أن قول شيخنا الشهيد (رحمه اللّه): ان الأرض إذا تعطلت يجب على المالك أحد الأمرين: اما الانتفاع، أو الاذن للغير فيه، و مع الامتناع بإذن الحاكم، فان لم يوجد استقل مريد الاحياء به، مما لا يدل عليه دليل أصلا، فإن الدلائل المسوقة آخرا ان أجريت على ظاهرها دلت على خروج الأرض عن ملكه و دخولها في ملك المحيي بالاحياء، و ان صرفت عن ظاهرها لم تصرف بالتشهي، بل بحسب ما يقتضيه الصارف لها، و الدلائل المذكورة تقتضي الصرف الى ما ذكرناه، و اللّه أعلم بالصواب.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست