و الجواب عن ذلك: التنافي بين تلك الدلائل، لأن بقاء الملك على الأول من أحقية الثاني، الا إذا كان الإحياء بإذن الإمام (عليه السلام). و مقاطعته مدة معلومة و نحو ذلك على ما يراه نيابة عن المالك، فإنه حينئذ يعد ذلك على المالك، و يكون ذلك بمنزلة ما لو قاطع بنفسه، و التنزيل على هذا اعتراف بصحة القول الأول.
و اعلم أن قول شيخنا الشهيد (رحمه اللّه): ان الأرض إذا تعطلت يجب على المالك أحد الأمرين: اما الانتفاع، أو الاذن للغير فيه، و مع الامتناع بإذن الحاكم، فان لم يوجد استقل مريد الاحياء به، مما لا يدل عليه دليل أصلا، فإن الدلائل المسوقة آخرا ان أجريت على ظاهرها دلت على خروج الأرض عن ملكه و دخولها في ملك المحيي بالاحياء، و ان صرفت عن ظاهرها لم تصرف بالتشهي، بل بحسب ما يقتضيه الصارف لها، و الدلائل المذكورة تقتضي الصرف الى ما ذكرناه، و اللّه أعلم بالصواب.