بسم اللّه اختلفت عبارة الأصحاب في تحديد الشياع فقيل: هو عبارة عن اخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، أي يقاربه، فعلى هذا يعتبر حصول ظن قوي يقرب من العلم و قيل: هو اخبار جماعة يحصل بأخبارهم العلم، فعلى هذا يكون هو التواتر.
و الأصح في المذهب الأول، لأن الظن القوي البالغ مبلغا يقرب من العلم ليس أدون من الظن الحاصل بشهادة العدلين ان لم يكن أقوى، و لأن المفهوم من كلامهم أن الشياع خبر التواتر، فلو اعتبر فيه ما يعتبر في التواتر لكان هو هو.
و الظاهر من كلام الفقهاء انه أدون من شهادة العدلين، مع أن الحاصل بها ظن، و ليس لعدده مقدر، بل مرجعة الى حصول الطمأنينة في النفس للتسامح.
و هل لأقل مراتب عدده معين؟ لم أظفر فيه بشيء يعول عليه، لكن ما وجد في تحديده من تضمن عبارات الأصحاب اخبار جماعة يقتضي أن لا يكون عددهم أقل من ثلاثة.
و لو قال قائل: انه يعتبر فيه ان يكونوا فوق أربعة، ليكون الفرق بين عدد الشهادة و الشياع حاصلا، حيث أن عدد الشهادة يشترط فيهم العدالة، بخلاف العود في الشياع، لم يكن بذلك البعيد.
ثمَّ اعلم أن ما يثبت بالشياع قد اختلف كلام الأصحاب في تعداده فالذي في