الحمد للّه لأصحابنا في لزوم اجارة الوارث قبل الموت قولان:
أحدهما: نعم، و هو اختيار ابن الجنيد [1]، و الشيخ [2]، و ابن حمزة [3]، و العلامة في المختلف [4].
و الأخر: لا، و هو اختيار المفيد [5]، و سلار [6]، و ابن إدريس [7]، و فخر الدين [8] و هو الأقوى.
لنا: انها اجارة لما لا يستحقونه فلا تلزمهم، و أيضا ليس لهم في تلك الحال رد الوصية قطعا فكذا إجارتها، إذ هما على حد سواء.
[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 460.
[2] النهاية: 444.
[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 372.
[4] المختلف: 460.
[5] المقنعة: 98.
[6] نقله عنه العلامة في المختلف: 460.
[7] السرائر: 270.
[8] إيضاح الفوائد 2: 243.