و لا فرق بين إحرام العمرة و الحج إلا بالنية فينوي: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، و ألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام لوجوب الجميع قربة الى اللّه لبيك الى آخرها.
و محله للتمتع مكة، و أفضله المسجد و خلاصته المقام أو تحت الميزاب، و لو تعذر أحرم حيث أمكن و لو بعرفة.
و إحرام القارن و المفرد من ميقات عمرة التمتع، أو من دويرة أهله ان كانت أقرب. و لا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله، بل و لا بغروبها لا عامدا إذا أدرك المشعر اختياريا أو اضطراريا مع اضطراري عزمه على الأصح، لكن يستحب إيقاعه بعد ظهر التروية.
و لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فان طاف ساهيا لم ينتقص إحرامه، و قال الشيخ يجدد التلبية ليعقد بها الإحرام. أما القارن و المفرد فيجوز لهما الطواف.
الثاني: الوقوف بعرفة
، و معناه الكون بها يوم التاسع، و وقته من زوال الشمس الى غروبها ناويا فيه: أقف بعرفة إلى غروب الشمس في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه. و يجب استدامتها الى آخره، و يجزئ مسمى الكون و هو الركن، و ان أثم بالإفاضة قبل الغروب.
و لا يقف بنمرة و ثوية و ذي المجاز و الأراك فإنها حدود.
و يستحب ضرب الخباء بنمرة.
و يشترط السلامة من الجنون، و الاغماء، و السكر، و النوم في جزء الوقت.
و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما لم يبطل حجه، و وجب عليه بدنة. و لو تعذر الوقوف نهارا أجزأ ليلا. و الواجب فيه مسمى الكون، و هو صالح للمشعر أيضا.