الرابع: النية: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها الى حج الإسلام حج المتمتع لوجوبه قربة الى اللّه.
الخامس: مقارنتها لأول الشروع فيه، و انما يتحقق بمحاذاة أول جزء من مقاديم البدن كطرف الأنف، أو البطن لمن كان كبيرة لأول الحجر علما أو ظنا ليمر عليه كله، و لا يشترط استقباله ثمَّ الانحراف، بل يجوز جعله على اليسار ابتداء.
السادس: الحركة الذاتية أو العرضية مقارنة للنية.
السابع: استدامتها حكما بمعنى أن لا يحدث نية تنافي الأولى.
الثامن: جعل البيت على اليسار.
التاسع: إدخال الحجر.
العاشر: جعل المقام على اليمين، و يجب أن يراعى مقدار ذلك في كل جانب، و الدنو من البيت الفضل.
الحادي عشر: خروج جميع البدن عن البيت، فلو مشى على الشاذر و ان و هو أساس البيت قديما، أو كان يمس الجدار بيده من جانب الشاذر و ان لم يصح.
الثاني عشر: إكمال العدد.
الثالث عشر: حفظه، فلو لم يحصل العدد أصلا، أو شك في النقيصة مطلقا، أو في الزيادة قبل بلوغ الركن بطل.
الرابع عشر: الختم بموضع البدأة من الحجر، فلو زاد عليه متعمدا بطل، و ناسيا يتخير في الإكمال سبعا، و القطع ان بلغ في الشوط الزائد الحجر، و الا قطع وجوبا، فإن أكمله فالثاني نفل.
الخامس عشر: الموالاة، و تتحقق بإكمال أربعة أشواط، فإن قطعه قبلها استأنف و ان كان لضرورة، و الا أتم. و لا يجوز القطع مطلقا، الا لحاجة و نحوها.
و يحرم الطواف للعمرة و عليه برطلة، و كذا كل طواف يحرم ستر الرأس