responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 138

يهدم و يتم، و يحتاط بركعتين جالسا و مثلهما قائما، أو بثلاث من قيام و يسجد له، و في صحتها بعد السجود قولان: أحدهما الصحة كالأربع و الخمس، و الأخر البطلان أخذا بالاحتياط و الفرق. و لا خلاف في بطلانها في غير هذين.

و أما الشك بين الاثنين و الخمس، أو بين الاثنين و الثلاث و الخمس، أو بين الاثنين و الأربع و الخمس فمبطل مطلقا.

ضابطة:

لا تجب المرغمتان لشيء من الشك، الا للشك بين التمام و الزيادة كما مر.

فروع:

[الأول]: الشك بين الاثنين و الثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد و لا القيام،

حتى يغلب على ظنه أحدهما أو يبني على الأكثر ان لم يكن، لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له. أما لو حصل له ذلك في الثلاثية و لم يغلب عليه أحد الوجهين فلم يبطلها و تمم الصلاة، ثمَّ تيقن انه ما أتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره.

الثاني: لو شك بين الاثنين و الثلاث جالسا و غلب على ظنه الأكثر،

فقام إلى الرابعة فعاد شكه الأول و قال: لا أدري كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة و تساوى ظناه، فإنه يبني على أنه لثالثة و يتم الرابعة و يحتاط.

و ان كان شكه الأول و هو غير جالس بطلت، لأن هذا الشك مقرر للشك الأول فكاشف عنه، و هو قد حصل منه قبل إكمال الأوليين. أما لو لم يعد شكه الأول، لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول و كان راجحا عنده فإنه يعمل بالأخير، لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة.

و ان كان شكه الأول و هو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثمَّ غلب عنده

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست