يختل النظم، و النظم معجز. و ان كان شكا و قد انتقل عنهما الى ما بعدهما لم يلتفت لفوات موضعهما و ان كان في موضعهما كفاه أن يقرأهما دون ما قبلهما، لكن لا يجب أن يفتح همزة الدين و يتم.
البحث الثاني: في كيفيتهما:
و تجب فيهما النية، و الطهارة، و الستر، و الاستقبال، و السجود على الأعضاء، و الطمأنينة بقدر الذكر، و الجلوس بينهما مطمئنا، و التشهد، و التسليم و يتعين السبب ان اختلف. و الأقرب وجوب الذكر، و يتعين بأحد هذين في أصح القولين و هما: بسم اللّه و باللّه اللهم صل على محمد و آل محمد، و الأخرى: بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته. فان اتى بإحداهما فيهما جاز، و ان فرقهما عليهما جاز. و يجوز أن ينويهما جالسا، فان كبر عقيبهما نوى به الاستحباب فيقارنها به، و الا قارنها في السجود، أو بالهوي اليه.
فائدتان:
[الأولى]: لا يتداخل سجود السهو،
فان تعدد في الصلاة تعدد جبرانه، و ان تجانس لاستقلال كل واحد بالسبب و الجزء كالكل.
الثانية: السجدتان تجبان عقيب الصلاة في وقتها.
فإن أهمل عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته و ان كانتا عن نقيصة، بل يسجدهما بعده بنية القضاء و ان طالت المدة، لكن يأثم بالأول خاصة.
البحث الثالث: في لواحقه
و فيه صور:
الأولى: إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا، ثمَّ ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد إجماعا،