responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 128

يختل النظم، و النظم معجز. و ان كان شكا و قد انتقل عنهما الى ما بعدهما لم يلتفت لفوات موضعهما و ان كان في موضعهما كفاه أن يقرأهما دون ما قبلهما، لكن لا يجب أن يفتح همزة الدين و يتم.

البحث الثاني: في كيفيتهما:

و تجب فيهما النية، و الطهارة، و الستر، و الاستقبال، و السجود على الأعضاء، و الطمأنينة بقدر الذكر، و الجلوس بينهما مطمئنا، و التشهد، و التسليم و يتعين السبب ان اختلف. و الأقرب وجوب الذكر، و يتعين بأحد هذين في أصح القولين و هما: بسم اللّه و باللّه اللهم صل على محمد و آل محمد، و الأخرى: بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته. فان اتى بإحداهما فيهما جاز، و ان فرقهما عليهما جاز. و يجوز أن ينويهما جالسا، فان كبر عقيبهما نوى به الاستحباب فيقارنها به، و الا قارنها في السجود، أو بالهوي اليه.

فائدتان:

[الأولى]: لا يتداخل سجود السهو،

فان تعدد في الصلاة تعدد جبرانه، و ان تجانس لاستقلال كل واحد بالسبب و الجزء كالكل.

الثانية: السجدتان تجبان عقيب الصلاة في وقتها.

فإن أهمل عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته و ان كانتا عن نقيصة، بل يسجدهما بعده بنية القضاء و ان طالت المدة، لكن يأثم بالأول خاصة.

البحث الثالث: في لواحقه

و فيه صور:

الأولى: إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا، ثمَّ ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد إجماعا،

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست