فإنه يجب عليه أن يأتي به لتحقق فواته. و ان ذكره بعد الانتقال عنه، و كان المنتقل عنه و المنتقل اليه ركنين بطلت إجماعا، لأنه لو عاد اليه لزاد ركنا، و ان استمر نقص ركنا، و كلاهما مبطل. كمن سهى عن القيام حتى كبر، أو عنه حتى شرع في القراءة- و تحته سؤال- أو عن الركوع حتى سجد، أو عنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، و قول الشيخ بالفرق [1] ضعيف، و كما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا.
و ان كان المسهو عنه غير ركن
فأقسامه ثلاثة:
الأول: ما لا يتدارك
و هو صور:
الاولى: من سهى عن الحمد أو السورة أو عنهما و ذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها، و كذا لو ذكر الجهر و الإخفات و لو في أثناء القراءة.
الثانية: من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره حتى أخذ في الرفع.
الثالثة: من سهى عن الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب منه حتى سجد.
الرابعة: من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية، أو الطمأنينة بقدره فيهما، أو السجود على أحد مساجده عن الأعلى منهما حتى رفع منهما، أما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه تفصيل يأتي.
الخامسة: من سهى عن رفع رأسه من الاولى و لم يذكر حتى سجد ثانيا استمر، و تحتها دقيقه، فإن عاد إلى شيء من هذه عامدا أو جاهلا بطلت، لأنه أتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع منهيا عنه، و ناسيا يسجد للسهو. و تجب المرغمتان في هذه على الأصح، لأنها مواضع نقيصة، فيجب جبر الصلاة بها عوضا عنها.