بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لو نوى المسافر إقامة عشرة في غير بلده ثمَّ خرج من موضع الإقامة بحيث تجاوز حدود البلد و لم يبلغ مسافة، فلا يخلو: اما أن يكون عازما على العود و اقامة عشرة أيام مستأنفة، أو على العود من دون الإقامة، أو عزم على المفارقة و عدم العود، أو تردد عزمه في العود و عدمه، أو في الإقامة و عدمها، أو ذهل عن ذلك، فهذه ستة أحوال:
الأول: أن يعزم على العود و الإقامة عشرة أخرى،
و هذا يتم ذاهبا و عائدا و مقيما عند عامة الأصحاب، لأنه خرج من بلد فرضه فيه التمام الى ما دون المسافة ففرضه فيه التمام و يعود اليه على وجه يقتضي وجوب التمام، فلا موجب للتقصير.
الثاني: أن يعزم على العود مع عدم إقامة عشرة أخرى،
و قد اختلف كلام الأصحاب فيه، فالشيخ [1]، و ابن البراج [2]، و جماعة كالعلامة يوجبون القصر عليه في ذهابه و عوده، لأنه نقض مقامه بالخروج من محل الإقامة و ليس في نيته اقامة