responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 270

هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام.

فان قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك، أعني الفقيه الجامع للشرائط؟

قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، و لكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الامامة ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الأولى، لأن هذا أقل منه خطرا، لا سيما و المستحقون لذلك موجودون في كل عصر، اذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة و المجاهدين كما يأتي.

و من تأمل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى، و أعلم المحققين من المتقدمين و المتأخرين نصير الحق و الدين الطوسي و بحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة و الدين الحسن بن مطهر، و غيرهم (رضوان اللّه عليهم)، نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في انهم كانوا يسلكون هذا المنهج و يقيمون هذا السبيل، و ما كانوا ليودعوا بطون كتبهم الا ما يعتقدون صحته.

المقالة في حل الخراج في حال حضور الامام و غيبته

أما حال حضوره (عليه السلام) فلا شك فيه، و ليس للنظر فيه مجال، و قد ذكر اصحابنا في مصرف الخراج أن الأرض جعل منه ارزاق الغزاة و الولاة و الحكام و سائر وجوه الولايات.

قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة: ما يحتاج اليه للكراع و آلات الحرب كان ذلك من بيت المال من اموال المصالح. و كذلك رزق الحكام، و ولاية الأحداث، و الصلات، و غير ذلك من وجوه الولايات، فانهم يعطون من

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست